التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اهداف النقابة:

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

الفصل الاول اهداف النقابة: المادة 3- أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني ب- تشجيع البحث العلمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه. جـ- السعي لايجاد العمل المناسب لاعضائها ودراسة احوالهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تحسينها وتأليف الجمعيات التعاونية. د- الدفاع عن النقابة واعضائها بجميع الوسائل القانونية. هـ- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة وابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة البيطرية التي تحيلها الدوائر المختصة. و- المساهمة بالدراسات العلمية اللازمة لاوضاع الثروة الحيوانية ومشاكلها. ز- المساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الاعلامية واصدار مجلة ونشرات بيطرية باسم النقابة. ح- التعاون مع الجهات المعنية لانشاء جمعيات الرفق بالحيوان واقامة الحدائق المختصة بالحيوانات والطيور البرية والمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض. ط- تقوية اواصر التعاون مع نقابات الاطباء البيطريين في البلدان العربية واتحاد الاطباء البيطريين العرب وغيرها من النقابات والاتحادات الاجنبية وتبادل النشرات والزيارات وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المهن الطبية والهيئات الصحية الاخرى. ي- العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري الحرة بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك. ك- حث كل مؤسسة او شركة او مزرعة لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار اردني وتتعاطى اي عمل يتعلق بالنواحي البيطرية او برفع مستوى الصحة الحيوانية ان تعين طبيبا بيطريا كمستشار في الشؤون الفنية البيطرية. ل- اية اهداف جديدة توافق عليها الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية