الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
الفصل الاول
اهداف النقابة:
المادة 3-
أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني
ب- تشجيع البحث العلمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه.
جـ- السعي لايجاد العمل المناسب لاعضائها ودراسة احوالهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تحسينها وتأليف
الجمعيات التعاونية.
د- الدفاع عن النقابة واعضائها بجميع الوسائل القانونية.
هـ- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة وابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة البيطرية التي
تحيلها الدوائر المختصة.
و- المساهمة بالدراسات العلمية اللازمة لاوضاع الثروة الحيوانية ومشاكلها.
ز- المساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الاعلامية واصدار مجلة ونشرات بيطرية باسم النقابة.
ح- التعاون مع الجهات المعنية لانشاء جمعيات الرفق بالحيوان واقامة الحدائق المختصة بالحيوانات والطيور البرية والمحافظة
عليها وحمايتها من الانقراض.
ط- تقوية اواصر التعاون مع نقابات الاطباء البيطريين في البلدان العربية واتحاد الاطباء البيطريين العرب وغيرها من
النقابات والاتحادات الاجنبية وتبادل النشرات والزيارات وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المهن الطبية
والهيئات الصحية الاخرى.
ي- العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري الحرة بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك.
ك- حث كل مؤسسة او شركة او مزرعة لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار اردني وتتعاطى اي عمل يتعلق بالنواحي البيطرية
او برفع مستوى الصحة الحيوانية ان تعين طبيبا بيطريا كمستشار في الشؤون الفنية البيطرية.
ل- اية اهداف جديدة توافق عليها الهيئة العامة.