التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اختصاصات وواجبات الهيئة العامة

المادة 34من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنتين وذلك على النحو التالي: أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونيا. ب- يدير جلسة الانتخاب هيئة مكونة من ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العامة برئاسة النقيب وفي حالة ترشيح النقيب يدير الجلسة اكبر الاعضاء سنا من غير المرشحين.

الإحالة

المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية