التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مجلس النقابة

المادة 57من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللطبيب المشتكي عليه ان يوكل محاميا استاذا واحدا للدفاع عنه او اي طبيب زميل وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

الإحالة

المادة 57 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية