التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الموازنة

المادة 68من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج المقرر ويوقع امر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 68 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية