الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
ينظم امين الصندوق السجلات التالية:
أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين:
1- سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها.
2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب
نوعها تبعا لذلك.
ب- يسجل اوامر الصرف في سجلين:-
1- سجل يومية للنفقات وتسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها.
2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف تبعا
لذلك.
ج- السجل الدائم بالاعضاء / وتسجل فيه ارقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الاعضاء بموجبها اشتراكاتهم او النفقات
التي دفعت كأجرة او تعويض لاي منهم او اية معاملات مالية تتعلق بالاعضاء على ان تفتح صفحة في هذا السجل لكل عضو.