التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الموازنة

المادة 77من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

ينظم امين الصندوق السجلات التالية: أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين: 1- سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها. 2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب نوعها تبعا لذلك. ب- يسجل اوامر الصرف في سجلين:- 1- سجل يومية للنفقات وتسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها. 2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف تبعا لذلك. ج- السجل الدائم بالاعضاء / وتسجل فيه ارقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الاعضاء بموجبها اشتراكاتهم او النفقات التي دفعت كأجرة او تعويض لاي منهم او اية معاملات مالية تتعلق بالاعضاء على ان تفتح صفحة في هذا السجل لكل عضو.

الإحالة

المادة 77 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية