التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حقوق وواجبات الاطباء البيطريين المهنية والمسلكية

المادة 20من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين أدوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم. ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم لمدة لا تتجاوز الستة اشهر. ج- يحق للمجلس ان يؤجل استيفاء الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية او اكثر. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر يقبله المجلس قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من الجدول ويمنع من مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية