الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
ينظم امين السر السجلات التالية:-
أ- السجل الدائم وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب.
ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتوقع من قبل اعضاء المجلس ويعطي قرار رقماً متسلسلا.
جـ- سجل المجلس التأديبي.
د- سجل الرسائل الواردة والصادرة.
هـ- سجل موجودات النقابة.
و- سجل المكتبة.
ز- سجل وقائع جلسات الهيئة العامة.
ح- ينظم امين السر ملفا خاصا لكل عضو في النقابة وتحفظ فيه كافة المعاملات الادارية والوثائق والشهادات العلمية او
الثبوتية العائدة للعضو.