الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2081 شباط 1975
الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون
التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك:
أ- اجازة التعليم في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
ب- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او ما يعادلها.
ج- اجازة التعليم في المرحلة الثانوية اوالادارة المدرسية والتوجيه لمن يحملون الشهادة الجامعية (بكالوريوس او ليسانس
او ما يعادلها).