التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2081 شباط 1975

الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك: أ- اجازة التعليم في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها. ب- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او ما يعادلها. ج- اجازة التعليم في المرحلة الثانوية اوالادارة المدرسية والتوجيه لمن يحملون الشهادة الجامعية (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلها).

الإحالة

المادة 11 من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية