التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2081 شباط 1975

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس قسم اجازات التعليم ورئيس قسم معادلة الشهادات اعضاء وتكون مهمتها اتخاذ القرارات في القضايا التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام. ب- يكون رئيس قسم اجازات التعليم سكرتيرا للجنة. جـ- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس. د- تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية