نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل محكمة بداية في محافظة معان / صادر بمقتضى المادتين 4 و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 54 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 881
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل محكمة بداية في محافظة معان / صادر بمقتضى المادتين 4 و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 54 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 881)
حياة القانون
تشكيل محكمة بداية في محافظة معان / صادر بمقتضى المادتين 4 و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 54 لسنة 1975 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 881، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة معان لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
تشكل محكمة بداية في محافظة معان و يكون مكان انقعادها في مدينة معان.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية معان محافظة معان والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو في الجدول رقم
(8) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 972/78 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض احكامه مع هذ النظام.
اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة بداية في محافظة معان / صادر بمقتضى المادتين 4 و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.