الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2121 نيسان 1964
يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجور وعلاوات سفر على النحو التالي:
ا- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة 35 كم فاكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال
والسفر المعمول به.
ب- يدفع للفئات التي تقطن خارج مركز التصحيح ولا يزيد بعدها عن 35 كم مبلغ ستماية فلس يوميا مقابل وجبة غداء وتنقلات
داخلية اما اجور الطرق الخارجية التي يتكبدها الموظف المكلف بالتصحيح فتدفع على اساس مقعد واحد في تكسي.
ج- يدفع للفئات التي تسكن داخل حدود مركز التصحيح مبلغ 250 فلسا للفرد الواحد عن كل يوم مقابل تنقلاته الداخلية.
د- تدفع للموظف العلاوات المذكورة في الفقرتين أ ، ب اذا عمل صباحا وبعد الظهر حسب التوقيت الذي يقرره وزير التربية
والتعليم اما اذا انتهى دوام الموظف في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر فلا يدفع له غير اجور الطرق الخارجية.