التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2121 نيسان 1964

يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجور وعلاوات سفر على النحو التالي: ا- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة 35 كم فاكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال والسفر المعمول به. ب- يدفع للفئات التي تقطن خارج مركز التصحيح ولا يزيد بعدها عن 35 كم مبلغ ستماية فلس يوميا مقابل وجبة غداء وتنقلات داخلية اما اجور الطرق الخارجية التي يتكبدها الموظف المكلف بالتصحيح فتدفع على اساس مقعد واحد في تكسي. ج- يدفع للفئات التي تسكن داخل حدود مركز التصحيح مبلغ 250 فلسا للفرد الواحد عن كل يوم مقابل تنقلاته الداخلية. د- تدفع للموظف العلاوات المذكورة في الفقرتين أ ، ب اذا عمل صباحا وبعد الظهر حسب التوقيت الذي يقرره وزير التربية والتعليم اما اذا انتهى دوام الموظف في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر فلا يدفع له غير اجور الطرق الخارجية.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية