التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2121 نيسان 1964

أ- تشكل لجنة الامتحانات من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل ومن مقرر لها يعينه الوزير بتنسيب من الوكيل. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر. ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة المطلقة. د- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية المطلقة ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات ويصدقها الوزير.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية