التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975

لا يجوز لاي من القائمين على المركز او العاملين فيه نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من الوثائق المحفوظة فيه الا وفق الاوضاع التي تحددها تعليمات تنظيم عملية الاطلاع والاستفاده منها ويعتبر افشاء او نشر او اذاعة او تسليم اي من المحفوظات لاي كان او نسخها بمثابة افشاء الأسرار الدولة.

الإحالة

المادة 14 من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية