التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975

مع مراعاة اية احكام وردت في اي قانون او نظام آخر ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ان تزود المركز بالوثائق والتقارير التي يطلبها بموجب هذا النظام وتقوم باتلاف محفوظاتها وفق التعليمات التي يصدرها المركز.

الإحالة

المادة 12 من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية