الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975
يكون للكلما ت والعبارات التالية الوارده في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
الوزير: وزير الثقافة والاعلام
الوزاره: وزاره الثقافة والاعلام
المجلس: مجلس المركز الوطني للوثائق
المركز: المركز الوطني للوثائق
الرئيس: رئيس مجلس المركز الوطني للوثائق
المدير العام: مدير المركز الوطني للوثائق
المصنف: كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها
الوثيقة: اية ورقة مكتوبة او كتاب او صوره فوتوغرافية او افوتوستاتية او فيلم سينمائي او ميكروفيلم ، او مايكروفيش
او تسجيل صوتي او مرئي او رسم خريطة او اية ماده تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات واهداف المركز المنصوص عليها
في هذا النظام ويشترط فيها ان تكون:
اولا - وضعت اثناء اي عمل من اعمال الدولة او احد اجهزتها
ثانيا - وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة اوادخلت ضمن اجراءاته
ثالثا - احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها
رابعا - توضح عملا من اعمال اي دائره حكومية او رسمية او تتعلق بها
خامسا - سجلت ضمن محتويات المركز
سادسا - قررت ادارة المركز الوطني للوثائق انها ذات طابع قومي او انها تتوافر فيها احدى الشروط المذكوره.