التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975

يكون للكلما ت والعبارات التالية الوارده في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الثقافة والاعلام الوزاره: وزاره الثقافة والاعلام المجلس: مجلس المركز الوطني للوثائق المركز: المركز الوطني للوثائق الرئيس: رئيس مجلس المركز الوطني للوثائق المدير العام: مدير المركز الوطني للوثائق المصنف: كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها الوثيقة: اية ورقة مكتوبة او كتاب او صوره فوتوغرافية او افوتوستاتية او فيلم سينمائي او ميكروفيلم ، او مايكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رسم خريطة او اية ماده تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات واهداف المركز المنصوص عليها في هذا النظام ويشترط فيها ان تكون: اولا - وضعت اثناء اي عمل من اعمال الدولة او احد اجهزتها ثانيا - وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة اوادخلت ضمن اجراءاته ثالثا - احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها رابعا - توضح عملا من اعمال اي دائره حكومية او رسمية او تتعلق بها خامسا - سجلت ضمن محتويات المركز سادسا - قررت ادارة المركز الوطني للوثائق انها ذات طابع قومي او انها تتوافر فيها احدى الشروط المذكوره.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية