التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1341
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2576ص 13411 أيلول 1975

لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يقرر: أ- تخصيص علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الفنيين ، ويشمل المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تخصيص علاوة لا تتجاوز 20% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الاداريين، ويشمل المصنفين وغيرالمصنفين والموظفين بعقود اذا كانوا يقومون بعمل بعد ساعات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية