الجريدة الرسميةالعدد 3416ص 60816 نيسان 1973
المادة 16 -
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا
من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · منع المكاره الصحية والاضرار العامة
الجريدة الرسميةالعدد 3416ص 60816 نيسان 1973
الإحالة
المادة 16 من نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 3416، ص 608)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.