التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المسلخ والذبائح

المادة 19من نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3416، ص 608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3416ص 60816 نيسان 1973

المادة 19 - أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا او صغيرا 100 عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 400 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة. ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 000 عن كل رأس من الابل او البقر 150 000

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 3416، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية