التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المحلات العامة والفنادق

المادة 101من نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3416، ص 608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3416ص 60816 نيسان 1973

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية. 2- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. 3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 101 من نظام بلدية كفر اسد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 3416، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية