الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973
المادة 134- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة
التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل
مما ينتظر ان يستهلكه المنزل في تلك المدة ويبني التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا
او تقديرا اذا كان مشتركا و ليس له اشتراك سابق ويراعى في التقدير الأخير عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها. واذا
عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس ومراقب الخطوط المسؤول يكون قرار المجلس قطعياً بهذا الشأن.