التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رخص البناء

المادة 93من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 93- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا 4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد 5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد 8- 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها 9- 50% من رسم الرخصة كتأمين 10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد 11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا 12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا

الإحالة

المادة 93 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية