الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973
الفصل السابع عشر
المياه
المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: -
البلدية: بلدة الربة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام .
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع
لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.