التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · المياه

المادة 117من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 117- للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: - أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث بأي شئ يتعلق بأجهزة المياه. د- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم. هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق ايه مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 117 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية