التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع وصيانتها

المادة 12من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 12-1- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام. 2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليه او ان يرصف الشار ع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية