الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973
المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من
قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في أية جريدة يومية يكلف أي شخص يدعي بأي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط
المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدىانتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانوينة الى
جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.