التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرئيس: رئيس المجلس شارع او طريق: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966. انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحة وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او أي جزء خصصته البلدية كرصيف في أي شارع. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبني عليها او غير مبني عليها. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه او استعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمدة البلدية: أي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال. المراقب: كل شخص يعهد اليه المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما. مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منه. بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية