التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · منع المكاره والاضرار العامة.

المادة 31من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة. المادة 31- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف أية عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. هـ- يضع او يترك أية مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد في أي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام. ى- يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية