التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رخص البناء

المادة 73من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 73- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:- (1)- مخططات للموقع بقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع. (2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن( 1/ 100) على ان يبين ايضاً نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات. (3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها. (4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

الإحالة

المادة 73 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية