التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1161
نُشر
16 حزيران 1973
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1161)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يمنح مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية العلاوات الممنوحة لاطباء وزارة الصحة بمقتضى النظام رقم (36) لسنة 1972 وتعديلاته واي نظام اخر يحل محله. 1973/5/16

اسأل مساعدك عن نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية