نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1161
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1161)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يمنح مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية العلاوات الممنوحة لاطباء وزارة الصحة بمقتضى النظام رقم (36) لسنة 1972 وتعديلاته واي نظام اخر يحل محله. 1973/5/16
اسأل مساعدك عن نظام علاوة مستشار شؤون الصحة العامة والاطباء في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.