الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الموظف المفوض: الموظف المفوض من قبل المدير بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز كافة المعاملات المتعلقة
بها.
لجنة العطاءات: لجنة عطاءات المؤسسة التي يؤلفها المجلس من موظفي المؤسسة وبرئاسة المدير وبتنسيب منه.
لجنة المشتريات: لجنة مشتريات المؤسسة يؤلفها المدير من ثلاثة اعضاء على الاقل من موظفي المؤسسة يكون اعلاهم درجة
رئيسا لها.
اللوازم: المهمات والمعدات والآلات والاجهزة والادوات والمواد والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار
واللوازم والاشياء اللازمة لاعمال المؤسسة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية واعمال انشائية او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
شراء اللوازم: الحصول على اللوازم المطلوبة بطريق الشراء لقاء دفع اثمانها.