التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المقاولات

المادة 23من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:- أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مئتي دينار تحال على المقاول او الصانع الذي يختاره المدير بطريق التلزيم مباشرة. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار تتم احالتها من قبل لجنة ثلاثية يختارها المدير يكون احدهم رئيساً وعضوين اثنين احدهما فني والآخر مالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات اشغال المؤسسة وتخضع قراراتها وتوصياتها لموافقة المدير على ان لا تقل العروض عن ثلاثة. ج- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تتم احالتها بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات. د- ينظم مستند التزام بالقيمة يصدق من المدير المالي قبل طرح العطاء. هـ- ينظم عقد بين المؤسسة والمناقص الفائز يوقعه المدير او من ينيبه.

الإحالة

المادة 23 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية