الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها.
يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات
بأرقام متسلسلة مع تعين مأمور مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية.
تؤيد عمليات الادخال في السجلات بالمستندات الاتية:-
أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج
--------------------------------------------
1- مستندات الادخالات.
2- تقرير عن صلاحية اللوازم الواردة ومطابقتها للمواصفات.
3- النسخ الاولى من القوائم.
ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى
----------------------------------------------
1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2- اشعار تعبئة وشحن.
ج- اللوازم المصنوعة في احد دوائر المؤسسة
---------------------------------------------------
1- مستند الادخالات.
2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع فيه.