الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الالات
والادوات ويمسك كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات العادية وفي سجل
خاص بالعهدة الشخصية يجري تنظيمه بمعرفة المدير او من ينيبه.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها ومطابقتها.
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول ازاء كل نفذه.