الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش النظامي او الفجائي على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل
ثلاثة اشهر ، يقوم المفتش باشعار المدير شفويا او خطيا عن اية مخالفة جوهرية او نقص في موجودات المخازن فور اكتشافه.
وعلى المفتش ان يقدم تقريرا مفصلا مرة كل ستة اشهر ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:-
1- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للوثوق من صحتها.
2- اختبار ما اذا كانت ارصدة البطاقات مطابقة للموجود في المستودع.
3- تفقد حالة المستودع وساحته واقفاله.
4- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
5- التثبيت فيما اذا كانت البطاقات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
6- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام.
7- بيان فيما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة.
8- تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش.
ب- يجري الجرد السنوي لمستودعات المؤسسة قبل انتهاء كل سنة مالية بفترة مناسبة. ولتحقيق هذه المهمة يؤلف المدير لجان
على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة خاصة من موظفي المؤسسة تقوم بالجرد الجزئي او الكلي للوازم حسب التعليمات
الصادرة بهذا الشأن وتنظم قوائم بأسمائها وترفع هذه القوائم معززة بتقرير مفصل عن الحالة العامة للمستودعات الى المدير
خلال فترة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ انتهاء السنة المالية.