التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المادة1 -

المادة 2من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة. الموظف المفوض: الموظف المفوض من قبل المدير بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. لجنة العطاءات: لجنة عطاءات المؤسسة التي يؤلفها المجلس من موظفي المؤسسة وبرئاسة المدير وبتنسيب منه. لجنة المشتريات: لجنة مشتريات المؤسسة يؤلفها المدير من ثلاثة اعضاء على الاقل من موظفي المؤسسة يكون اعلاهم درجة رئيسا لها. اللوازم: المهمات والمعدات والآلات والاجهزة والادوات والمواد والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار واللوازم والاشياء اللازمة لاعمال المؤسسة. المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات تعاقدية واعمال انشائية او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة. شراء اللوازم: الحصول على اللوازم المطلوبة بطريق الشراء لقاء دفع اثمانها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية