الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:-
أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مئتي دينار تحال على المقاول او الصانع الذي يختاره المدير بطريق التلزيم
مباشرة.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار تتم احالتها من قبل لجنة ثلاثية يختارها المدير يكون
احدهم رئيساً وعضوين اثنين احدهما فني والآخر مالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات اشغال المؤسسة وتخضع قراراتها وتوصياتها
لموافقة المدير على ان لا تقل العروض عن ثلاثة.
ج- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تتم احالتها بالمناقصة عن طريق لجنة العطاءات.
د- ينظم مستند التزام بالقيمة يصدق من المدير المالي قبل طرح العطاء.
هـ- ينظم عقد بين المؤسسة والمناقص الفائز يوقعه المدير او من ينيبه.