التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات

المادة 28من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

أ- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم المدير لمعاينة اللوازم من الناحية الفنية فقط. ب- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها الاصلية المبينة في طلب الشراء واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم مطابقة او لا فيحال الامر الى المدير للبت فيه. ج- اذا وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين من الشركة الشاحنة والجمارك والتأمين وان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للمدير لاجراء اللازم. د- يقوم مراقب المستودعات بتسليم اللوازم بموجب قوائم الشحن لادخالها المستودعات وفق التعليمات الصادرة له بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 28 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية