الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973
أ- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم المدير لمعاينة اللوازم من الناحية الفنية فقط.
ب- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها الاصلية المبينة في طلب الشراء واذا اختلف الاعضاء في
كون اللوازم مطابقة او لا فيحال الامر الى المدير للبت فيه.
ج- اذا وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين من الشركة الشاحنة والجمارك
والتأمين وان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للمدير لاجراء اللازم.
د- يقوم مراقب المستودعات بتسليم اللوازم بموجب قوائم الشحن لادخالها المستودعات وفق التعليمات الصادرة له بهذا الخصوص.