التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات

المادة 32من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

أ- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها. يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات بأرقام متسلسلة مع تعين مأمور مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية. تؤيد عمليات الادخال في السجلات بالمستندات الاتية:- أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج -------------------------------------------- 1- مستندات الادخالات. 2- تقرير عن صلاحية اللوازم الواردة ومطابقتها للمواصفات. 3- النسخ الاولى من القوائم. ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى ---------------------------------------------- 1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2- اشعار تعبئة وشحن. ج- اللوازم المصنوعة في احد دوائر المؤسسة --------------------------------------------------- 1- مستند الادخالات. 2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع فيه.

الإحالة

المادة 32 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية