التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 50من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 112516 حزيران 1973

أ- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش النظامي او الفجائي على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ، يقوم المفتش باشعار المدير شفويا او خطيا عن اية مخالفة جوهرية او نقص في موجودات المخازن فور اكتشافه. وعلى المفتش ان يقدم تقريرا مفصلا مرة كل ستة اشهر ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:- 1- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للوثوق من صحتها. 2- اختبار ما اذا كانت ارصدة البطاقات مطابقة للموجود في المستودع. 3- تفقد حالة المستودع وساحته واقفاله. 4- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها. 5- التثبيت فيما اذا كانت البطاقات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته. 6- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام. 7- بيان فيما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة. 8- تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش. ب- يجري الجرد السنوي لمستودعات المؤسسة قبل انتهاء كل سنة مالية بفترة مناسبة. ولتحقيق هذه المهمة يؤلف المدير لجان على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة خاصة من موظفي المؤسسة تقوم بالجرد الجزئي او الكلي للوازم حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنظم قوائم بأسمائها وترفع هذه القوائم معززة بتقرير مفصل عن الحالة العامة للمستودعات الى المدير خلال فترة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الإحالة

المادة 50 من نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية