التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2171 شباط 1976

يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة. اللائقون للخدمات الميدانية المكلفون الذين يتبين بالفحص الطبي انهم صالحون للاستخدام في جميع قطعات ومصالح القوات المسلحة في جميع الظروف والاماكن. اللائقون للخدمات المركزية الثابتة المكلفون الصالحون للاستخدام في قطعات ومصالح القوات المسلحة في اعمال تتناسب مع اوضاعهم الصحية الخاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية