التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2171 شباط 1976

تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير قابلة للطعن بها امام اي مرجع قضائي او اداري.

الإحالة

المادة 4 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 11 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية