التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143616 حزيران 1976

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:- أ الاطراف العلوية:- 1 التصاق مفصل المرفق الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخر. 2 بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي. 3 بتر الاصابع في اليد الواحدة او بتر جزء منها مع بقاء كف اليد سلما على ان تكون اليد الثانية سليمة. ب الاطراف السفلية:- 1 تيبس المفصل الحرقفي الفخذي 2 بتر احد الطرفين السفليين 3 بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء مفصل الركبة سليما. ج يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ , ب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات مترافقة مع عاهة اخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية