التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143616 حزيران 1976

على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:- أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها. ب - بتر احد الاطراف او جزء منها. ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي. د- التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين. هـ- قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمترات عن طول الطرف الاخر.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 72 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية