التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49016 آذار 1975

يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة، وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى ديوان التشريع للبت فيه ويعتبر قراره نهائياً.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية