التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49016 آذار 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة. تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 او اي تشريع آخر يحل محله.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية