التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 53 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 880
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 53 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 880)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تشكل في قضاء بني كنانة محكمة شرعية تنعقد في سمر وتكون دائرة اختصاصها مدينة سمر وجميع القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية