نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية / صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 55 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 882
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية / صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 55 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 882)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية / صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 55 لسنة 1975 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 882، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
تشكل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية ويكون مكان انعقادها في بلدة المزار الجنوبية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المزار الجنوبية قضاء المزار الجنوبية وفق ما هو مبين بالبند (د) من الفقرة (أ) من الجدول
رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء المزار الجنوبية / صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.