التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 44 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 759
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 759)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 44 لسنة 1976 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 759، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم 23 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117)غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية